قاعدة: مَا لا يَقْبَلُ الْتَبْعِيْضَ يَكُونُ اِخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيِارِ كُلِّهِ دراسةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً لمسائلِ العبادات وفقه الأسرة
الكلمات المفتاحية:
دراسة قاعدة تأصيلية تطبيقية، مسائل العبادات، فقه الأسرة.الملخص
تستهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجانب التأصيلي لقاعدة: "مَا لا يَقْبَلُ الْتَبْعِيْضَ يَكُونُ اِخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيِارِ كُلِّهِ". بيانُ إطلاقات العلماءِ لهذه القاعدة. بيانُ المسائل التي لا تقبل التبعيض في باب العبادات وفقه الأسرة وفقًا لما توصل إليه الباحث. شملت نتائج البحث: عدمُ وجودُ دراسة مستقلة للقاعدة حسب ما توصل إليه الباحث. أن لهذه القاعدة محلُّ الدراسةِ أثرٌ في اختلاف الفقهاء في المسائل المذكورة في الخطة. اختلافُ إطلاقات العلماء لهذه القاعدة خلافٌ لفظيٌّ لا يترتب عليه أثرٌ يُذْكَرُ. إذا أسلم الشخص أو بلغ أو طهرت المرأة من حيضٍ أو نفاسٍ آخر الوقتِ؛ لزمهم أداءُ تلك الصلاة إذا أمكنهم إدراكُ تكبيرة الإحرام بعد التطهُّرِ. إذا أوجب الشخص على نفسه صلاةً دون تحديد ركعاتٍ معينة؛ لزمه أن يصلي ركعتين. إذا أحرم الشخص بنصف نُسُكٍ؛ صحَّ نُسُكَهُ، ولزمه إتمامه كاملًا. إذا زَوَّجَ الولي نصف مَوْلِيَتِهِ؛ لم يصح النكاح؛ لعدم تبعُّضِهِ. إذا أضاف الزوج طلاق زوجته إلى عضوٍ شائع منها، أو طلَّقَ جزْءًا معيَّنًا منها، أو طلقها نصفَ طلقةٍ؛ وقع الطلاق.